كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج ابن مردويه عن أنس. أن الآية التي حرم الله فيها الخمر نزلت وليس في المدينة شراب يشرب إلا من تمر.
وأخرج أبو يعلى عن أنس قال: لما نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي، وقلت: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر.
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كانوا يشربون الخمر بعد ما أنزلت التي في البقرة، وبعد التي في سورة النساء، فلما نزلت التي التي في سورة المائدة تركوه.
وأخرج مسلم وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «يا أيها الناس إن الله أعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به، فلم نلبث إلا يسيرًا ثم قال: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يبع ولا يشرب. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فسفكوها في طرق المدينة».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب.
وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر بن عبد الله متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أحد صبحنا الخمر يوم أحد حين خرجنا إلى القتال.
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب.
وأخرج ابن مردويه عن جابر قال «كان رجل عنده مال أيتام، فكان يشتري لهم ويبيع، فاشترى خمرًا فجعله في خوابي، وإن الله أنزل تحريم الخمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه ليس لهم مال غيره فقال: أهرقه. فأهرقه».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، وما خمرهم يومئذ إلا الفضيخ.
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر إلا الفضيخ.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن والمزامير والكبارات. يعني البرابط، والزمارات، يعني الدف، والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها، وأقسم ربي بيمينه وعزة حيله لا يشربها عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة، ولا يدعها بعد ما حرمتها إلا سقيته إياها من حظيرة القدس.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة زبيبة واحدة.
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن الجارود وابن مردويه عن أبي سعيد قال «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ليتيم؟ فقال: اهريقوها».
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: حرمت الخمر وهي تخمر في الجراري.
وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: نزل تحريم الخمر وما في أسقيتنا إلا الزبيب والتمر، فأكفأناهما.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمر خمر، ومن العسل خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العنب خمر، ومن الحنطة خمر، وأنهاكم عن كل مسكر».
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت {يسألونك عن الخمر والميسر...} [البقرة: 219] الآية. كرهها قوم لقوله: {فيهما إثم كبير} وشربها قوم لقوله: {ومنافع للناس} حتى نزلت {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فكانوا يَدَعونها في حين الصلاة، ويشربونها في غير حين الصلاة. حتى نزلت {إنما الخمر والميسر...} الآية، فقال عمر: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات {يسألونك عن الخمر والميسر...} الآية. فتركوها، ثم نزلت {تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا} [النحل: 67] فشربوها، ثم نزلت الآيتان في المائدة {إنما الخمر والميسر...} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}.
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت هذه الآية {يسألونك عن الخمر والميسر...} الآية. فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع عبد الرحمن بن عوف طعامًا، فدعانا ساقيهم وعلي بن أبي طالب يقرأ {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] فلم يفهمها، فأنزل الله يشدد في الخمر {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} فكانت حلالًا يشربونها من صلاة الغداة حتى يرتفع النهار، فيقومون إلى صلاة الظهر وهم مصحون، ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة، ثم يقومون إلى صلاة الفجر وقد صحوا، فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعامًا، فدعا ساقيهم رجل من الأنصار، فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا، وأخذوا في الحديث، فتكلم سعد بشيء، فغضب الأنصاري، فرفع لحي البعير فكسر أنف سعد، فأنزل الله نسخ الخمر وتحريمها {إنما الخمر والميسر} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب، وليس للعرب يومئذ عيش أعجب إليهم منها.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال: لما نزلت آية البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن ربكم يقدم في تحريم الخمر، ثم نزلت آية النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقرب في تحريم الخمر، ثم نزلت آية المائدة، فحرمت الخمر عند ذلك».
وأخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي قال «نزلت أربع آيات في تحريم الخمر أولهن التي في البقرة، ثم نزلت الثانية {من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا} [النحل: 67]، ثم أنزلت التي في النساء، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الصلوات إذ غنى سكران خلفه، فأنزل الله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى...} [النساء: 43] الآية. فشربها طائفة من الناس وتركها طائفة، ثم نزلت الرابعة التي في المائدة، فقال عمر ين الخطاب، انتهينا يا ربنا».
وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك؟ فأنزل الله: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 216] فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة، نأكل الميسر ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ {قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: الآيات الثلاث] فجعل لا يجوّد ذلك ولا يدري ما يقرأ، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها، فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} فقال: انتهينا يا رب».
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن، ثم قرأ {إنما الخمر والميسر...} الآية».
وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة، وكل مسكر حرام».
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح «إن الله حرَّم بيع الخمر، الأنصاب، والميتة، والخنزير، فقال بعض الناس: كيف ترى، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال «قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة».
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه «كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية، فلما نظر إليها ضحك وقال: هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال: يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر. أنه قام على المنبر فقال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة. من العنب، والتمر، والبر، والشعير، والعسل، والخمر، ما خامر العقل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء. من التمر، والزبيب، والعسل، والبر، والشعير، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.
وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
وأخرج الحاكم وصححه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الزبيب والتمر هو الخمر، يعني إذا انتبذا جميعًا».
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر».
وأخرج الحاكم وصححه عن مريم بنت طارق قالت: «كنت في نسوة من المهاجرات، حججنا فدخلنا على عائشة، فجعل نساء يسألنها عن الظروف؟ فقالت: إنكم لتذكرون ظروفًا ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقين الله واجتنبن ما يسكركن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن أسكرها ماء حبها فلتجتنبه».
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن أبي هريرة «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة».
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن الحسن قال: الميسر. القمار.
وأخرج البيهقي في سننه عن نافع. أن ابن عمر كان يقول: الميسر. القمار.
وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: الميسر كعاب فارس، وقداح العرب، وهو القمار كله.